الوقائع المنشئة أو المنهية للرابطة الزوجية لا تثبت بقرينة التخلف وحدها، بل يشترط لها دليل شرعي معتبر.
قرينة التخلف لا تكفي لإثبات الزواج أو الطلاق أو المخالعة ولابد من توفر الدليل الشرعي في هذه الأمور