• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم قرينة التخلف وحدها دليلاً على الزواج أو الطلاق أو المخالعة ما لم يثبت ذلك بدليل شرعي

الوقائع المنشئة أو المنهية للرابطة الزوجية لا تثبت بقرينة التخلف وحدها، بل يشترط لها دليل شرعي معتبر.

نص الاجتهاد

قرينة التخلف لا تكفي لإثبات الزواج أو الطلاق أو المخالعة ولابد من توفر الدليل الشرعي في هذه الأمور