قيام دعوى التفريق لا يحول دون إلزام المحكمة بالحكم بمعجل المهر متى كان مستحقاً وفقاً للعقد أو القواعد القانونية.
يترتب على المحكمة الحكم بمعجل المهر ولو كانت هناك دعوى بالتفريق