قرار منع السفر من القرارات الإدارية المؤقتة بطبيعتها، ويبقى منتجاً لآثاره إلى أن تزول الأسباب التي أُصدر استناداً إليها.
قرار منع السفر من القرارات الادارية ويستمر ما استمرت أسبابه