دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا اشتمل استدعاؤها على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأرفقت بها الأوراق المؤيدة، وإلا حكم بردها شكلاً.
دعوى المخاصمة رفض دعوى المخاصمة شكلاً لعدم وجود صورة لصك الوكيلة. يجب أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوامر المخاصمة وأدلتها مع الأوراق المؤيدة تحت طائلة رد الدعوى شكلاً.