• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يتضمن استدعاؤها بيان الأسباب والأدلة والأوراق المؤيدة وأن يرفق به صك الوكالة تحت طائلة الرد شكلاً

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا اشتمل استدعاؤها على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأرفقت بها الأوراق المؤيدة، وإلا حكم بردها شكلاً.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة رفض دعوى المخاصمة شكلاً لعدم وجود صورة لصك الوكيلة. يجب أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوامر المخاصمة وأدلتها مع الأوراق المؤيدة تحت طائلة رد الدعوى شكلاً.