بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى يقطع صفة من كان يمثله قانوناً، ويُلزم المحكمة باستدعائه أو إدخاله في الخصومة تحقيقاً لصحة التمثيل والخصومة، وإلا شاب الحكم عيب يتعلق بالنظام العام.
إذا كان أحد المدعى عليهم قاصرا بتاريخ إقامة الدعوى وقد تم تمثيله من قبل والدته الوصية الشرعية عليه ، وإذا كان القاصر المذكور قد بلغ سن الرشد أثناء سير المحاكمات فإنه لم يعد لوالدته أية صفة في تمثيله بالدعوى وكان على المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام