• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوال صفة الوصي عن تمثيل القاصر بعد بلوغه سن الرشد يوجب دعوته شخصياً تصحيحاً للخصومة

بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى يقطع صفة من كان يمثله قانوناً، ويُلزم المحكمة باستدعائه أو إدخاله في الخصومة تحقيقاً لصحة التمثيل والخصومة، وإلا شاب الحكم عيب يتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إذا كان أحد المدعى عليهم قاصرا بتاريخ إقامة الدعوى وقد تم تمثيله من قبل والدته الوصية الشرعية عليه ، وإذا كان القاصر المذكور قد بلغ سن الرشد أثناء سير المحاكمات فإنه لم يعد لوالدته أية صفة في تمثيله بالدعوى وكان على المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام