• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوال عيب التمثيل أثناء الدعوى يصحح إجراءات التقاضي ويجعلها منتجة لآثارها من بدايتها

زوالُ عيب التمثيل أثناء الخصومة يُصحّح إجراءات الدعوى ويجعلها منتجة لآثارها القانونية منذ بدايتها.

نص الاجتهاد

قرر الاجتهاد والفقه أنه إذا زال عيب التمثيل أثناء الدعوى تصبح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها