زوالُ عيب التمثيل أثناء الخصومة يُصحّح إجراءات الدعوى ويجعلها منتجة لآثارها القانونية منذ بدايتها.
قرر الاجتهاد والفقه أنه إذا زال عيب التمثيل أثناء الدعوى تصبح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها