الادعاء بالتقابل لا يُسمع ولا ينتج أثره إذا لم يُستوفَ رسمه القانوني، ويُعد باطلاً ولو طلب صاحبه من المحكمة تكليفه بدفع الرسم لاحقاً.
ان الادعاء بالتقابل للمطالبة بفسخ العقد غير مسموع طالما ان المدعيى عليه لم يدفع رسم ذلك الأعداء ولا يغفيه من ذلك طلبه من المحكمة ان تكلفه بدفعه مما يجعل الادعاء بالتقابل باطلاً عملاً بالمادة /19/ من قانون الرسوم والتأمينات رقم /105/ لعام 1953