إذا تخلّف الخبير المبلّغ أصولاً أو المتفهّم موعد الكشف عن الحضور، جاز للمحكمة استبداله من تلقاء نفسها دون التقيد بموافقة الخصوم أو الرجوع إلى رغبتهم.
استقر الاجتهاد القضائي على أمن للمحكمة الحق باستبدال الخبراء الذين يتخلفون عن الحضور الكشف رغم تبلغهم أو تفهمهم الموعد اصولا ودون الرجوع لرأي أو رغبة الطرفين