يترتب البطلان على خلوّ لائحة الاستئناف من أسباب الاستئناف، لأن ذكر الأسباب يعدّ من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الاستئناف.
خلو لائحة الاستئناف من ذكر أسباب الاستئناف يجعله باطلا