• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف أسباب الطعن وإلا كان الاستئناف باطلاً

يترتب البطلان على خلوّ لائحة الاستئناف من أسباب الاستئناف، لأن ذكر الأسباب يعدّ من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الاستئناف.

نص الاجتهاد

خلو لائحة الاستئناف من ذكر أسباب الاستئناف يجعله باطلا