يدور طلب التدخل مع الاستئناف صحةً وبطلاناً؛ فلا يُقبل التدخل إلا إذا كان الاستئناف قائماً صحيحاً من الناحية الإجرائية.
صحة طلب التدخل يدور وجودا وعدما مع صحة الاستئناف