يُقبل شهر إفلاس التاجر المتوفى إذا كان التوقف عن الدفع قد سبق الوفاة، على أن يُرفع الطلب ضمن المهلة القانونية المحددة، ولا يجاوز تاريخ التوقف عن الدفع الحدّ الأقصى المقرر قبل حكم شهر الإفلاس.
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته خلال سنة من تاريخ الوفاة، إذا كان قد توقف عن الدفع قبل الوفاة. لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس