إذا باع المستأجر العقار الذي يقوم عليه محلٌ تجاري أو صناعي أو صيدلي أنشأه من الغير، جاز للمالك طلب تخمين المأجور فوراً.
يجوز للمالك طلب تخمين المأجور فورا في حال بيع المستأجر العقار المنشأ به مصنع أو متجر أو صيدلية من الغير