• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك طلب إعادة تخمين المأجور فور بيع المستأجر للمحل أو المصنع أو الصيدلية المنشأة فيه

إذا باع المستأجر العقار الذي يقوم عليه محلٌ تجاري أو صناعي أو صيدلي أنشأه من الغير، جاز للمالك طلب تخمين المأجور فوراً.

نص الاجتهاد

يجوز للمالك طلب تخمين المأجور فورا في حال بيع المستأجر العقار المنشأ به مصنع أو متجر أو صيدلية من الغير