عند التمسك بالإخلاء لعلة السكنى، يكفي تخلّف أحد الشروط القانونية اللازمة للإخلاء لردّ الطلب دون حاجة لبحث باقي الشروط.
تخلف أحد شروط الاخلاء لعلة السكنى يغني عن البحث في بقية الشروط