• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تخلف أحد شروط الإخلاء لعلة السكنى فلا محل للبحث في سائر الشروط

عند التمسك بالإخلاء لعلة السكنى، يكفي تخلّف أحد الشروط القانونية اللازمة للإخلاء لردّ الطلب دون حاجة لبحث باقي الشروط.

نص الاجتهاد

تخلف أحد شروط الاخلاء لعلة السكنى يغني عن البحث في بقية الشروط