• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تثبيت المصالحة لا يقبل الاستئناف لكونه قراراً ولائياً ويطعن به أمام المحكمة التي أصدرته

القرارات الولائية الصادرة بتثبيت المصالحة لا تُعد أحكامًا قضائية قابلةً للاستئناف، وإنما يُطعن فيها أو يُراجع بشأنها أمام المحكمة ذاتها التي أصدرتها.

نص الاجتهاد

قرار تثبيت المصالحة غير قابل للاستئناف لأنه قرار ولائي غير قضائي ويطعن به أمام ذات المحكمة التي أصدرته