القرارات الولائية الصادرة بتثبيت المصالحة لا تُعد أحكامًا قضائية قابلةً للاستئناف، وإنما يُطعن فيها أو يُراجع بشأنها أمام المحكمة ذاتها التي أصدرتها.
قرار تثبيت المصالحة غير قابل للاستئناف لأنه قرار ولائي غير قضائي ويطعن به أمام ذات المحكمة التي أصدرته