لا تُقبل الدعوى العينية العقارية شكلاً ما لم تُوجَّه الخصومة إلى جميع ورثة البائع، إذ لا يقوم أحدهم مقام الباقين في تمثيلهم القضائي.
الاجتهاد القضائي مستقر على أنه في الدعاوى العينية العقارية يتوجب مخاصمة كافة ورثة البائع تحت طائلة رد الدعوى شكلا ، ولا يمثل أحد الورثة الباقين