• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين في الدعاوى العينية العقارية مخاصمة جميع ورثة البائع ولا تكفي مخاصمة بعضهم

لا تُقبل الدعوى العينية العقارية شكلاً ما لم تُوجَّه الخصومة إلى جميع ورثة البائع، إذ لا يقوم أحدهم مقام الباقين في تمثيلهم القضائي.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أنه في الدعاوى العينية العقارية يتوجب مخاصمة كافة ورثة البائع تحت طائلة رد الدعوى شكلا ، ولا يمثل أحد الورثة الباقين