لا يترتب البطلان على إغفال اسم المحكمة أو مكانها في الحكم إذا كان الحكم ممهوراً باسم القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة وموقعاً من القاضي، لأن العبرة بثبوت نسبة الحكم إلى مصدره القضائي.
اغفال اسم أو مكان المحكمة التي أصدرت الحكم ما دام قد كر فيه اسم القاضي وختم بخاتم المحكمة ووقعه القاضي