• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح الحكم إذا خلا من اسم المحكمة أو مكانها متى تضمن اسم القاضي وخُتم بخاتم المحكمة ووقعه القاضي

لا يترتب البطلان على إغفال اسم المحكمة أو مكانها في الحكم إذا كان الحكم ممهوراً باسم القاضي ومختوماً بخاتم المحكمة وموقعاً من القاضي، لأن العبرة بثبوت نسبة الحكم إلى مصدره القضائي.

نص الاجتهاد

اغفال اسم أو مكان المحكمة التي أصدرت الحكم ما دام قد كر فيه اسم القاضي وختم بخاتم المحكمة ووقعه القاضي