تقبل شهادة الأقارب من الأخوة في القضايا الشرعية، ويستقل قاضي الموضوع بترجيح الأدلة متى قام ترجيحه على أصلٍ ثابتٍ في الملف وسوّغ النتيجة التي انتهى إليها.
شهادة الأخوة مقبولة في القضايا الشرعية ولمحكمة الموضوع السلطة التامة لترجيح البينات بناء على ما له اصل في الملف ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم