• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل شهادة الأخوة في القضايا الشرعية وتملك محكمة الموضوع ترجيح البينات بحسب ما يثبت في الأوراق

تقبل شهادة الأقارب من الأخوة في القضايا الشرعية، ويستقل قاضي الموضوع بترجيح الأدلة متى قام ترجيحه على أصلٍ ثابتٍ في الملف وسوّغ النتيجة التي انتهى إليها.

نص الاجتهاد

شهادة الأخوة مقبولة في القضايا الشرعية ولمحكمة الموضوع السلطة التامة لترجيح البينات بناء على ما له اصل في الملف ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم