• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يثبت استحقاق الزوجة للنفقة ولو لم يثبت الطرد

انشغال ذمة الزوج بجزء من معجل المهر يكفي لإثبات استحقاق الزوجة للنفقة، ولا يُشترط لقيام هذا الاستحقاق ثبوت الطرد.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة النفقة ولو لم يثبت الطرد