انشغال ذمة الزوج بجزء من معجل المهر يكفي لإثبات استحقاق الزوجة للنفقة، ولا يُشترط لقيام هذا الاستحقاق ثبوت الطرد.
استقر الاجتهاد على ان انشغال ذمة الزوج بأي جزء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة النفقة ولو لم يثبت الطرد