يثبت غياب المدعي فقط بعد تبليغه أصولاً موعد الجلسة أو مذكرة الإخطار وفق المادة 117 أصول المحاكمات؛ أما التبليغ بواسطة الوكيل على استدعاء الدعوى فلا يكفي وحده لتثبيت الغياب.
اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن تثبيت غياب المدعي – الطاعن – رغم عدم تبلغه موعد الجلسة بالذات، وإنما تم تبليغه بواسطة وكيله على استدعاء الدعوى فمنن غير الجائز قانوناً تثبيت غيابه قبل إبلاغه مذكرة الإخطار عملا بالمادة 117 أصول محاكمات مما يورث الحكم الذي خالف القواعد المحكي عنها خللا في الإجراءات على نحو يملي نقضه