• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت غياب المدعي قبل إبلاغه مذكرة الإخطار إذا لم يثبت تبلغه موعد الجلسة بالذات

يثبت غياب المدعي فقط بعد تبليغه أصولاً موعد الجلسة أو مذكرة الإخطار وفق المادة 117 أصول المحاكمات؛ أما التبليغ بواسطة الوكيل على استدعاء الدعوى فلا يكفي وحده لتثبيت الغياب.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن تثبيت غياب المدعي – الطاعن – رغم عدم تبلغه موعد الجلسة بالذات، وإنما تم تبليغه بواسطة وكيله على استدعاء الدعوى فمنن غير الجائز قانوناً تثبيت غيابه قبل إبلاغه مذكرة الإخطار عملا بالمادة 117 أصول محاكمات مما يورث الحكم الذي خالف القواعد المحكي عنها خللا في الإجراءات على نحو يملي نقضه