• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤسسة التأمين تعد تاجراً في علاقاتها مع الغير ويختص القضاء العادي بالنزاع الناشئ عنها

تُعدّ مؤسسة التأمين، في علاقاتها مع الغير، تاجراً خاضعاً لأحكام القضاء العادي، ولا تُعامل كجهة إدارية عامة تدير مرفقاً عاماً بما يخرج منازعاتها عن ولاية القضاء العادي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن مؤسسة التأمين تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير لا جهة ادارية عامة تقوم على ادارة مرفق عام وبالتالي فان النزاع معها يبقى من اختصاص القضاء العادي