تُعدّ مؤسسة التأمين، في علاقاتها مع الغير، تاجراً خاضعاً لأحكام القضاء العادي، ولا تُعامل كجهة إدارية عامة تدير مرفقاً عاماً بما يخرج منازعاتها عن ولاية القضاء العادي.
استقر الاجتهاد على أن مؤسسة التأمين تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير لا جهة ادارية عامة تقوم على ادارة مرفق عام وبالتالي فان النزاع معها يبقى من اختصاص القضاء العادي