• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد رب العمل كل من يملك محلا أو مؤسسة تجارية أو صناعية يستخدم فيها عمالا لقاء أجر ويعد عاملا كل من يعمل لدى غيره تحت سلطته وإدارته بموجب عقد عمل

تتحقق صفة ربّ العمل متى وُجد شخص يملك محلاً أو مؤسسةً تستخدم عمالاً لقاء أجر، وتتحقق صفة العامل متى كان الشخص يؤدي عملاً لقاء أجر لحساب غيره وتحت سلطته وإدارته بموجب عقد عمل، ولو لم يكن تحت المراقبة المباشرة الدائمة.

نص الاجتهاد

رب العمل هو كل شخص يملك محلا تجاريا أو صناعيا أو كل مؤسسة صناعية أو تجارية يستخدم عاملاً أو عمالا لقاء أجرة مهما كان نوع الاستخدام والعامل هو كل من يعمل لقاء أجرة لدى أي رب عمله كان المؤسسة هي كل عمل أو مشروع استثماري في احدي فرق المهن التجارية او الصناعية او الزراعية او المهن الحرة غايته جني الأرباح وهو يستخدم عمالا يعملون بموجب عقد العمل حيث يشتغل العامل تحت سلطة رب العمل وأدارته ولو كان بعيداً عن نظارته