الاختصاص القضائي السوري ينعقد في منازعات عقد العمل إذا كان العقد قد أُبرم في سوريا أو نُفذ فيها، ولا يؤثر في ذلك إقامة رب العمل خارج البلاد. كما أن العامل التابع لدولة عربية يُساوى بالعامل السوري في تطبيق النصوص العمالية المحددة.
يدخل في اختصاص المحاكم السورية النظر في الخلاف الناشئ عن عقد العمل الذي تم في سوريا أو نفذ فيها ولو كان رب العمل مقيماً في خارجها. العمال التابعون لإحدى دول الجامعة العربية يعاملون معاملة العمال السوريين. المناقشة: يدخل في اختصاص المحاكم السورية النظر في الخلاف الناشئ عن عقد العمل الذي تم في سورية او نفذ فيها وان كان رب العمل مقيما خارجهال وفقا للمادة 21 من القانون المدني والمادة 160 من قانون العمل وان العمال التابعين لاحدى دول الجامعة العربية يعاملون دائما معاملة العمال السوريين فيما يتعلق بجميع احكام المادة 82 من قانون العمل رقم 279 تاريخ 1946/6/11 والفقرة الاخيرة من المادة 206 من هذا القانون .