حق الإراءة للوالدين يكون أسبوعياً، أما إذا كان المستحق من غيرهما من الأولياء فتكون الإراءة سنوية.
الاراءة اذا كانت للام أو للاب فهي مرة كل أسبوع واذا كانت لغيرهما من الاولياء فهي مرة كل سنة