• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الإراءة للوالدين مرة كل أسبوع ولغيرهما من الأولياء مرة كل سنة

حق الإراءة للوالدين يكون أسبوعياً، أما إذا كان المستحق من غيرهما من الأولياء فتكون الإراءة سنوية.

نص الاجتهاد

الاراءة اذا كانت للام أو للاب فهي مرة كل أسبوع واذا كانت لغيرهما من الاولياء فهي مرة كل سنة