• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقع المخالعة إلا بإيجاب وقبول متبادلين ولا تكفي الكتابة والتوقيع في انعقادها

انعقاد المخالعة الرضائية يتطلب إيجاباً وقبولاً متبادلين على وجهٍ صريح، ولا تقوم مقامهما الكتابة والتوقيع منفردين.

نص الاجتهاد

المخالعة لا تتم إلا بإيجاب وقبول يتوجب لصحتها ان يتبادل الطرفان الفاظها ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيعتحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما