انعقاد المخالعة الرضائية يتطلب إيجاباً وقبولاً متبادلين على وجهٍ صريح، ولا تقوم مقامهما الكتابة والتوقيع منفردين.
المخالعة لا تتم إلا بإيجاب وقبول يتوجب لصحتها ان يتبادل الطرفان الفاظها ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيعتحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما