النفقة المفروضة قضاءً تبقى ديناً قائماً لا يسقط إلا بالرد أو الإبراء، وعلى المحكمة أن تتحقق من أساس قبول الدعوى ومن مستند الحكم بها بيانا كافياً، لأن صحة التقاضي وطرقه من النظام العام.
النفقة المفروضة قضاء لا تسقط الا بالرد أو الابراءصحة التقاضي وطرقه من النظام العام ، وعلى المحكمة أن تبين ذلك ومستندها في قبول الدعوى والحكم بها تحت طائلة النقض