• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة المحكوم بها قضاءً لا تنقضي إلا بالرد أو الإبراء وعلى المحكمة بيان سند قبول الدعوى والحكم بها

النفقة المفروضة قضاءً تبقى ديناً قائماً لا يسقط إلا بالرد أو الإبراء، وعلى المحكمة أن تتحقق من أساس قبول الدعوى ومن مستند الحكم بها بيانا كافياً، لأن صحة التقاضي وطرقه من النظام العام.

نص الاجتهاد

النفقة المفروضة قضاء لا تسقط الا بالرد أو الابراءصحة التقاضي وطرقه من النظام العام ، وعلى المحكمة أن تبين ذلك ومستندها في قبول الدعوى والحكم بها تحت طائلة النقض