انتفاء حق المؤجر في الإخلاء بسبب التملك إذا كانت الدار مملوكة للمستأجر بالاشتراك مع زوجته التي لا تعد طرفاً في عقد الإيجار؛ لأن سبب الإخلاء لا يقوم إلا بتوافر صفة التملك لدى المستأجر ضمن نطاق العلاقة الإيجارية.
لا يحق للمؤجر اخلاء المستأجر لعلة تملكه دارا بالاشتراك مع زوجته اذا لم تكن مشتركة معه في عقد الايجار