• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء المستأجر لمجرد تملك المؤجر داراً على الشيوع مع زوجته إذا لم تكن طرفاً في عقد الإيجار

انتفاء حق المؤجر في الإخلاء بسبب التملك إذا كانت الدار مملوكة للمستأجر بالاشتراك مع زوجته التي لا تعد طرفاً في عقد الإيجار؛ لأن سبب الإخلاء لا يقوم إلا بتوافر صفة التملك لدى المستأجر ضمن نطاق العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

لا يحق للمؤجر اخلاء المستأجر لعلة تملكه دارا بالاشتراك مع زوجته اذا لم تكن مشتركة معه في عقد الايجار