قيام الدليل المقبول شرطٌ لازم في القضايا الشرعية، واليمين المتممة لا تكسب الشهادة قوةً إثباتية ولا تقوم مقام الدليل.
في القضايا الشرعية يتوجب قيام الدليل المقبول وان اليمين المتممة لا تكسب الشهادة أية قوة