• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكسب اليمين المتممة الشهادة قوةً في القضايا الشرعية ولا يغني عن الدليل المقبول

قيام الدليل المقبول شرطٌ لازم في القضايا الشرعية، واليمين المتممة لا تكسب الشهادة قوةً إثباتية ولا تقوم مقام الدليل.

نص الاجتهاد

في القضايا الشرعية يتوجب قيام الدليل المقبول وان اليمين المتممة لا تكسب الشهادة أية قوة