اليمين المتممة ليست دليلاً مستقلاً في القضايا الشرعية، وإنما وسيلة استكمالٍ لا تصلح وحدها لإثبات الدعوى أو نفيها.
اليمين المتممة لا تعد دليلا في القضايا الشرعية