• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم ولو لم يطلب ذلك أحد لأن الانقطاع متعلق بالنظام العام

انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم يقع بقوة القانون ومن تلقاء المحكمة، ولا يتوقف على طلب أحد الأطراف متى تحقق سبب الانقطاع.

نص الاجتهاد

يعتبر انقطاع الخصومة موجودا ولو لم يطلبه أحد الخصوم بوفاة أحد أطراف الدعوى لان صحة من النظام العام