انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم يقع بقوة القانون ومن تلقاء المحكمة، ولا يتوقف على طلب أحد الأطراف متى تحقق سبب الانقطاع.
يعتبر انقطاع الخصومة موجودا ولو لم يطلبه أحد الخصوم بوفاة أحد أطراف الدعوى لان صحة من النظام العام