طلب وقف الأعمال يندرج ضمن الأمور المستعجلة، وبالتالي يُنظر فيه على هذا الأساس بوصفه تدبيراً وقتياً لا يمسّ أصل الحق.
يعتبر طلب وقف الاعمال من الامور المستعجلة