• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب وقف الأعمال من المسائل المستعجلة التي تختص بها قاضي الأمور المستعجلة

طلب وقف الأعمال يندرج ضمن الأمور المستعجلة، وبالتالي يُنظر فيه على هذا الأساس بوصفه تدبيراً وقتياً لا يمسّ أصل الحق.

نص الاجتهاد

يعتبر طلب وقف الاعمال من الامور المستعجلة