الدعوى المستعجلة بوقف الأعمال ليست من دعاوى الحيازة ولا تخضع لأحكام وقف الأعمال الجديدة المقررة لها؛ إذ لكل منهما طبيعة قانونية مستقلة وآثار إجرائية مختلفة.
لا توجد صلة بين المواد التي تحدثت عنها دعاوى الحيازة في قانون أصول المحاكمات ومنها دعوى وقف الاعمال الجديدة وبين طلب وقف الاعمال كدعوى مستعجلة