• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب وقف الأعمال المستعجل يغاير دعوى وقف الأعمال الجديدة الخاصة بالحيازة ولا يخضع لأحكامها

الدعوى المستعجلة بوقف الأعمال ليست من دعاوى الحيازة ولا تخضع لأحكام وقف الأعمال الجديدة المقررة لها؛ إذ لكل منهما طبيعة قانونية مستقلة وآثار إجرائية مختلفة.

نص الاجتهاد

لا توجد صلة بين المواد التي تحدثت عنها دعاوى الحيازة في قانون أصول المحاكمات ومنها دعوى وقف الاعمال الجديدة وبين طلب وقف الاعمال كدعوى مستعجلة