• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المخاصمة على قضاة غرفة المخاصمة الذين فصلوا فيها لأن دعوى المخاصمة تُرفع مرة واحدة على الأحكام المبرمة

دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا على الأحكام المبرمة، وتُرفع مرة واحدة فقط، ولا يجوز قانوناً مخاصمة قضاة غرفة المخاصمة عن القرار الصادر منهم في دعوى المخاصمة ذاتها.

نص الاجتهاد

ان الأحكام التي تقبل المخاصمة هي الأحكام المبرمة والشرع سمح بإقامة دعوى المخاصمة لمرة واحدة. إن الشرع لم يسمح بإقامة دعوى مخاصمة على قضاة غرفة المخاصمة الذي قضوا بديون المخاصمة لأنه من غير الجائز أن تكون لقضاة هذه المحكمة بنفس الوقت صفة الحكم وصفة الخصم وعلى أساس أن غرفة المخاصمة بمحكمة النقض تنظر فيها الضمانات التي تحيط بدعوى المخاصمة وتعني في الالتجاء إلى أية طريقة أخرى من طرق الطعن أو رفع مخاصمة مبدئية وهذا ما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض (المخاصمة) المدنية في دمشق برقم أساس 251 قرار 182 تاريخ 25/11/1992 والقاضي بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على الاستدعاء المقيد بتاريخ 21/2/1993 دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى أن محكمة الاستئناف المدنية بحلب أصدرت قرارها رقم أساس 881/1990 قرار 554/1990 تاريخ 27/9/1990 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه محمود بن عبد الله بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين بعد أربعة أشهر من تاريخ انبرام الحكم.فتقدمت الجهة المدعى عليها محمود بن عبد الله بدعوى المخاصمة على رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف المدنية بحلب لغرفة المخاصمة بمحكمة النقض طالبة قبول موضوعاً وإبطال الحكم موضوع دعوى المخاصمة رقم 554 تاريخ 27/9/1990 بالدعوى أساس 881 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب فأصدرت الغرفة المدنية بمحكمة النقض (غرفة المخاصمة) قرارها رقم أساس 251 قرار 182 لعام 1992 بتاريخ 25/11/1992 القاضي بإبطال الحكم موضوع دعوى المخاصمة رقم 554 تاريخ 27/9/1990 بالدعوى أساس 881 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف فتقدمت الجهة المدعية فارس ورفاقه وكيلهم الأستاذ سالم بدعوى مخاصمة قضاة الغرفة المدنية – محكمة النقض (غرفة المخاصمة) طالبة الحكم بإبطال تصرف الهيئة المخاصمة بالقرار الصادر عنهم بتاريخ 25/11/1990 لعلة الخطأ المهني الجسيم.في الشكل:حيث أن المشرع عندما أوجب رؤية دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض (غرفة المخاصمة) وفقاً للفقرة الثانية من المداة 490 أصول محاكمات فإنه لم يسمح بإقامة دعوى مخاصمة على قضاة غرفة المخاصمة الذين قضوا بدعوى المخاصمة لأنه من غير الجائز أن تكون لقضاة هذه المحكمة بنفس الوقت صفة الحكم وصفة الخصم ولأن المشرع لم ينص على جواز توجيه دعوى المخاصمة إلى قضاة الغرفة المدنية لمحكمة النقض في الفقرة الثانية من نفس المادة وهي التي تنظر بدعوى المخاصمة وتبت بها وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 1914 الذي أشار إليه الدكتور أحمد أبو الوفا في مؤلفه المرافعات المدنية والتجارية (دائرة العرائض 3 شباط 1947 – جازيت باليه 1947 – 1301).وذلك على أساس أن غرفة المخاصمة بمحكمة النقض تتوافر فيها الضمانات التي تحيط بدعوى المخاصمة وتغني عن الالتجاء إلى أي طريقة أخرى من طرق الطعن أو رفع دعوى مخاصمة مبتدئة وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض بقرارها 2/86 تاريخ 2/4/1986 بالقضية 58 لعام 1986.بالإضافة إلى أن الأحكام التي تقبل المخاصمة هي الأحكام المبرمة والمشرع عندما سمح بإقامة هذه الدعوى سمح بإقامتها لمرة واحدة كما هو نص ومفهوم المادة 490 أصول محاكمات واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها أساس 44 قرار لعام 1990.لذلك تقرر بالإجماع:· 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً لعدم جواز سماع مخاصمة على مخاصمة. · 2 – مصادرة التأمين وتغريم الجهة المدعية مبلغ ألف ليرة سورية منها مبلغ التأمين.