إذا توفي العامل بسبب غير ناشئ عن طوارئ العمل، فإن التعويضات التي كانت تستحق له عند التسريح لا تدخل في تركته، بل تُؤدى إلى من كان يعولهم فعلاً من أفراد عائلته المستحقين قانوناً وفق أحكام قانون العمل.
تعويضات العامل المتوفي لا تدخل في تركته المناقشة: ان المادة 157 من قانون العمل نصت على انه في حال وفاة العامل بسبب غير طوارئ العمل يحق لعياله تناول جميع التعويضات التي كانت تحق لمؤرثهم في حالة التسريح وكانت هذه التعويضات لاتدخل في تركة العامل بل توزع بين مستحقيها وفقا للمادة 185 من قانون العمل التي اوجبت اعطاء التعويض لمن كان يعولهم فعلا العامل المتوفى من افراد عائلته المحددين في المادة 184 من قانون العمل .