دعوى التخمين تُقبل ممن له صفة المؤجّر أو ممن يقرّ بوجود العلاقة الإيجارية، ولو تخلّفت عنه صفة الملكية أو صفة التأجير، متى ثبتت العلاقة الإيجارية مع المستأجر.
دعوى التخمين يمكن ان تقام من مؤجر غير مالك كما يمكن اقامتها من مالك غير مؤجر اذا أقر بوجود العلاقة الايجارية مع الجهة المستأجرة