• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إقامة دعوى التخمين من المؤجر غير المالك ومن المالك غير المؤجر متى أقر بالعلاقة الإيجارية

دعوى التخمين تُقبل ممن له صفة المؤجّر أو ممن يقرّ بوجود العلاقة الإيجارية، ولو تخلّفت عنه صفة الملكية أو صفة التأجير، متى ثبتت العلاقة الإيجارية مع المستأجر.

نص الاجتهاد

دعوى التخمين يمكن ان تقام من مؤجر غير مالك كما يمكن اقامتها من مالك غير مؤجر اذا أقر بوجود العلاقة الايجارية مع الجهة المستأجرة