لا تعتبر بطاقة المطالبة بالأجور حجة إلا إذا تضمنت مقدار الأجر المطلوب والمدة المستحقة عنه
لا تكون بطاقة المطالبة بالأجور معتبرةً قانوناً إلا إذا اشتملت على مقدار الأجور المطلوبة والمدة الزمنية التي تعلقت بها المطالبة، وإلا انتفى الاعتداد بها.
نص الاجتهاد
بطاقة المطالبة بالأجور لا تكون معتبرة الا اذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به