• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجرين في العودة إلى البناء الجديد لا يُفصل فيه ضمن دعوى الإخلاء بل بعد إقامة البناء

إذا كان للمستأجرين حق في العودة إلى البناء الجديد بعد الإخلاء، فإن هذا الحق لا يُقضى به ضمن دعوى الإخلاء، وإنما يُفصل فيه بعد قيام البناء وفي دعوى أخرى مستقلة.

نص الاجتهاد

حق المستأجرين بالعودة الى البناء الجديد بعد اخلائه يتقرر بعد اقامة البناء وهو موضوع دعوى اخرى غير دعوى الاخلاء