إذا كان للمستأجرين حق في العودة إلى البناء الجديد بعد الإخلاء، فإن هذا الحق لا يُقضى به ضمن دعوى الإخلاء، وإنما يُفصل فيه بعد قيام البناء وفي دعوى أخرى مستقلة.
حق المستأجرين بالعودة الى البناء الجديد بعد اخلائه يتقرر بعد اقامة البناء وهو موضوع دعوى اخرى غير دعوى الاخلاء