دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء لا تُصنَّف دعوى عينية عقارية، فلا تُشترط لها إشارة على الصحيفة العقارية.
دعوى الاخلاء لعلة الهدم والبناء ليست دعوى عينية عقارية فلا تحتاج لوضع اشارتها على الصحيفة العقارية