• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء ليست دعوى عينية عقارية فلا يلزم شهرها على الصحيفة العقارية

دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء لا تُصنَّف دعوى عينية عقارية، فلا تُشترط لها إشارة على الصحيفة العقارية.

نص الاجتهاد

دعوى الاخلاء لعلة الهدم والبناء ليست دعوى عينية عقارية فلا تحتاج لوضع اشارتها على الصحيفة العقارية