إذا أوجب القانون الكتابة لشكليةٍ ما، وجب أن تتضمن الورقة جميع البيانات التي نصّ عليها، ولا يصح سدّ النقص في هذه البيانات بأي دليل مستمد من غير الورقة ذاتها.
الشكلية تثبت بالكتابة ويتعين ان يراعى في تحريرها الاوضاع التي قررها القانون وان تشتمل على البيانات التي أوجب ذكرها فيها وبالتالي لا يجوز تكملة النقص في البيانات الواجب ذكرها فيها بأي دليل يستمد من غير الورقة ذاتها مهما لغت قوة هذا الدليل