• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشكلية لا تستكمل إلا بما يرد في الورقة ذاتها ولا يجوز إثبات البيانات الجوهرية فيها بدليل خارجها

إذا أوجب القانون الكتابة لشكليةٍ ما، وجب أن تتضمن الورقة جميع البيانات التي نصّ عليها، ولا يصح سدّ النقص في هذه البيانات بأي دليل مستمد من غير الورقة ذاتها.

نص الاجتهاد

الشكلية تثبت بالكتابة ويتعين ان يراعى في تحريرها الاوضاع التي قررها القانون وان تشتمل على البيانات التي أوجب ذكرها فيها وبالتالي لا يجوز تكملة النقص في البيانات الواجب ذكرها فيها بأي دليل يستمد من غير الورقة ذاتها مهما لغت قوة هذا الدليل