• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يرد في شرح مذكرة التبليغ ان المخاطب يقيم مع والدته التي تم تبليغه بواسطتها فهو باطل لافتقاره الى الاسس القانونية الواجب توفرها

يشترط لصحة التبليغ بواسطة أحد الأقارب أو من في حكمهم أن يثبت في مذكرة التبليغ بيان الصلة والإقامة المشتركة وفق ما يتطلبه القانون، وإلا كان التبليغ باطلاً لافتقاره إلى مقوماته القانونية.

نص الاجتهاد

اذا لم يرد في شرح مذكرة التبليغ ان المخاطب يقيم مع والدته التي تم تبليغه بواسطتها فهو باطل لافتقاره الى الاسس القانونية الواجب توفرها في التبليغ