يشترط لصحة التبليغ بواسطة أحد الأقارب أو من في حكمهم أن يثبت في مذكرة التبليغ بيان الصلة والإقامة المشتركة وفق ما يتطلبه القانون، وإلا كان التبليغ باطلاً لافتقاره إلى مقوماته القانونية.
اذا لم يرد في شرح مذكرة التبليغ ان المخاطب يقيم مع والدته التي تم تبليغه بواسطتها فهو باطل لافتقاره الى الاسس القانونية الواجب توفرها في التبليغ