خلوّ المحاضر الرسمية من التوقيع الواجب قانوناً يجرّدها من حجيتها ويُبطل الإجراء المستند إليها، ويؤدي اعتماد الحكم على هذا الإجراء الباطل إلى نقضه.
بمقتضى المادة 138 أصول محاكمات يجب أن تشتمل محاضر الأسنان الشاكي على توقيع السيد رئيس الهيئة الحاكمة لأن تلك الضبوط من الوثائق الرسمية وتستمد قوتها من توافر الشروط المتوجبة قانونا فيها وإن خلوها من التوقيع يفقدها قوتها في الإثبات ويجعل الإجراء باطلا وارتكاز الحكم المطعون فيه على إجراءات باطلة يوجب النقض وهذا من متعلقات النظام العام حسبما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض