إذا كانت المطالبة ناشئة عن الأجور أو داخلة في حكمها، فإنها تستفيد من الإعفاء من الرسوم القضائية والغرامات والسلف وفقاً للنص الخاص في قانون العمل، وما يتصل بها من رسومٍ مقررة على إقامة الدعوى.
إن القضايا المتعلقة بالأجور معفاة من الرسوم القضائية والغرامات والسلف وفاقاً للمادة 130 عمل. المناقشة: ان جميع القضايا المتعلقة بدفع الأجور معفاة من الرسوم القضائية والغرامات والسلف من أي نوع كانت بمقتضى الفقرة الاخيرية من المادة 130 من قانون العمل وعليه فإن تعويض التسريح والانذار والعطل الأسبوعية المدعى بها معفاة من دفع الرسم أيضا بموجب الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الرسم والتأمينات القضائية رقم 105 تاريخ 1953/10/4 .