• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن تدعي المتابعة ما دامت عدتها لم تنته رغم ادعائها التفريق

لا يتعارض ادعاء التفريق مع الادعاء بالمتابعة، وتبقى الزوجة ملزمةً بالمتابعة ما دامت عدتها في دعوى التفريق لم تنقضِ.

نص الاجتهاد

الادعاء بالتفريق لا يمنع الادعاء بالمتابعة وتلزم الزوجة بالمتابعة ما دامت عدتها لم تنته من دعوى التفريق