لا يتعارض ادعاء التفريق مع الادعاء بالمتابعة، وتبقى الزوجة ملزمةً بالمتابعة ما دامت عدتها في دعوى التفريق لم تنقضِ.
الادعاء بالتفريق لا يمنع الادعاء بالمتابعة وتلزم الزوجة بالمتابعة ما دامت عدتها لم تنته من دعوى التفريق