• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدل القاضي لا يقتضي تلاوة الضبط السابق ولا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة

تبدّل القاضي لا يقتضي حتماً تلاوة الضبط السابق، وعدم تلاوته لا يؤدي إلى بطلان إجراءات المحاكمة ما لم يوجد نصّ يوجب ذلك أو يثبت ضرر إجرائي مؤثر.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في اجراءات المحاكمة