تبدّل القاضي لا يقتضي حتماً تلاوة الضبط السابق، وعدم تلاوته لا يؤدي إلى بطلان إجراءات المحاكمة ما لم يوجد نصّ يوجب ذلك أو يثبت ضرر إجرائي مؤثر.
عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في اجراءات المحاكمة