• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تبليغ طلب الاستجواب إلى الوكيل ولو كان الخصم عسكرياً

تبليغ طلب الاستجواب بواسطة الوكيل يُعد صحيحاً، ولا يبطله كون الخصم عسكرياً إذا تم التبليغ وفق الأصول.

نص الاجتهاد

تبليغ طلب الاستجواب عن طريق الوكيل صحيح ولو كان الطاعن عسكريا