تبليغ طلب الاستجواب بواسطة الوكيل يُعد صحيحاً، ولا يبطله كون الخصم عسكرياً إذا تم التبليغ وفق الأصول.
تبليغ طلب الاستجواب عن طريق الوكيل صحيح ولو كان الطاعن عسكريا