• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصح دعوى المتابعة إلا بعد قبض الزوجة معجل مهرها وإصلاح المسكن

تقوم دعوى المتابعة في العلاقة الزوجية على تحقق شرطين متلازمين: قبض الزوجة لمعجّل مهرها، وتهيئة المسكن الصالح للإقامة. وتخلّف أيٍّ منهما يمنع صحة الدعوى.

نص الاجتهاد

دعوى المتابعة لا تكون صحيحة الا في حال قبض الزوجة لمعجل مهرها واصلاح المسكن