لا تصح دعوى المتابعة إلا بعد قبض الزوجة معجل مهرها وإصلاح المسكن
تقوم دعوى المتابعة في العلاقة الزوجية على تحقق شرطين متلازمين: قبض الزوجة لمعجّل مهرها، وتهيئة المسكن الصالح للإقامة. وتخلّف أيٍّ منهما يمنع صحة الدعوى.
نص الاجتهاد
دعوى المتابعة لا تكون صحيحة الا في حال قبض الزوجة لمعجل مهرها واصلاح المسكن