• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شرعية المسكن من اختصاص القاضي وحده بعد التثبت من صلاحيته للسكن ومطابقته لسكن الأمثال ولا أثر لموافقة الزوجة في ذلك

شرعية المسكن مسألة موضوعية يختص القاضي بتقديرها حصراً، ولا تثبت إلا إذا كان المسكن صالحاً للسكن ومستوفياً للشروط القانونية والصحية ومماثلاً لسكن الأمثال؛ كما أن رضا الزوجة لا يغيّر من هذه الشرعية.

نص الاجتهاد

شرعية المسكن يقررها القاضي بعد التثبت من توفر كافة الشرائط القانونية والصحية وانه صالح للسكن ويعادل سكن الأمثال وهذا التقدير محصور بالقاضي فقط وليس لموافقة الزوجة أي أثر في شرعيته