شرعية المسكن مسألة موضوعية يختص القاضي بتقديرها حصراً، ولا تثبت إلا إذا كان المسكن صالحاً للسكن ومستوفياً للشروط القانونية والصحية ومماثلاً لسكن الأمثال؛ كما أن رضا الزوجة لا يغيّر من هذه الشرعية.
شرعية المسكن يقررها القاضي بعد التثبت من توفر كافة الشرائط القانونية والصحية وانه صالح للسكن ويعادل سكن الأمثال وهذا التقدير محصور بالقاضي فقط وليس لموافقة الزوجة أي أثر في شرعيته