لا يجوز للقاضي المستعجل إصدار الإجراء المطلوب ما لم يتثبت من جدية الحق المراد صونه، لأن اختصاصه ينعقد للحماية الوقتية لا للفصل في أصل الحق.
يتعين على قاضي الامور المستعجلة عند البت في الامر المستعجل التثبيت من جدية الحق المراد حمايته بالاجراء المطلوب