• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على قاضي الأمور المستعجلة التثبت من جدية الحق المراد حمايته بالإجراء المطلوب

لا يجوز للقاضي المستعجل إصدار الإجراء المطلوب ما لم يتثبت من جدية الحق المراد صونه، لأن اختصاصه ينعقد للحماية الوقتية لا للفصل في أصل الحق.

نص الاجتهاد

يتعين على قاضي الامور المستعجلة عند البت في الامر المستعجل التثبيت من جدية الحق المراد حمايته بالاجراء المطلوب