عند تنظيم المنطقة تنظيمياً واعتبارها شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها وتؤول إليها ملكية العقارات الواقعة ضمنها، فإن المؤجر يفقد صفته القانونية إذا كان المأجور قد هلك ولم يعد محلاً قائماً لعقد الإيجار.
تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين واصحاب الحقوق فيها وتملكها الجهة الادارية, ويتفرع عن ذلك ان لا تبقى للمؤجر اية صفة لهلاك المأجور