• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحل المنطقة التنظيمية محل المالكين وأصحاب الحقوق فيها فلا تبقى للمؤجر صفة عند هلاك المأجور

عند تنظيم المنطقة تنظيمياً واعتبارها شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها وتؤول إليها ملكية العقارات الواقعة ضمنها، فإن المؤجر يفقد صفته القانونية إذا كان المأجور قد هلك ولم يعد محلاً قائماً لعقد الإيجار.

نص الاجتهاد

تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين واصحاب الحقوق فيها وتملكها الجهة الادارية, ويتفرع عن ذلك ان لا تبقى للمؤجر اية صفة لهلاك المأجور