يجب أن يتم تبليغ بطاقة الإخطار أو التبليغ وفق الحالات الواردة على سبيل الترتيب في النص القانوني، فلا يصح العدول عن مرتبة إلى ما بعدها إلا وفق شروطها.
يجب ان تبلغ البطاقة الى مخاطبها وفق احدى الحالات المنصوص عليها تسلسلا في الفقرة الثالثة للمادة الخامسة من قانون الايجار إما الى المخاطب بذاته وإما الى أحد أقاربه المقيمين معه أو بالإلصاق