• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسليم الولد إلى وليه فور انتهاء سن الحضانة من تلقاء سلطة القاضي الولائية لتعلقه بالنظام العام

انتهاء سنّ الحضانة يوجب تسليم المحضون إلى وليّه مباشرةً، ويملك القاضي إصدار هذا الأمر ولائياً دون حاجة إلى طلب، لأنّه من مسائل النظام العام.

نص الاجتهاد

يتوجب تسليم الاولاد الى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة وهذا الامر لا يحتاج الى طلب انما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام