انتهاء سنّ الحضانة يوجب تسليم المحضون إلى وليّه مباشرةً، ويملك القاضي إصدار هذا الأمر ولائياً دون حاجة إلى طلب، لأنّه من مسائل النظام العام.
يتوجب تسليم الاولاد الى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة وهذا الامر لا يحتاج الى طلب انما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام